الواقعي ليس حكم احتمال خلافه ، كيف؟ وهو حكم الشك فيه واحتماله ، فافهم وتأمل جيدا.
فانقدح بذلك أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الاصل والامارة ، إلا بما أشرنا سابقا وآنفا ، فلا تغفل (١) ، هذا ولا تعارض أيضا
______________________________________________________
(١) حاصله : انه لا يستفاد من دليل اعتبار الامارة الدلالة على وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا ، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية اللفظية. نعم لو دل على ذلك لكان دالا على خصوصية تنفي مقتضى الاصل ، بخلافه في الاصل لما مر بيانه : من ان دليل الاعتبار لو كان دالا على الغاء احتمال الخلاف ، لكان مقتضاه في الامارة غير مقتضاه في الاصل ، فان مقتضاه في الامارة هو الغاء احتمال غير ما قامت عليه الامارة ، وفي مورد قيام الامارة حيث انه هناك احتمالان : احتمال كون الحكم الواقعي غير ما قامت عليه الامارة ، واحتمال حكم الشك في ذلك المورد فانه ايضا غير ما قامت عليه الامارة ، فإلغاء احتمال الخلاف في الامارة يشمل كلا الامرين.
واما مقتضى دليل الاعتبار في الاصل فهو لا يدل على اكثر من الغاء احتمال كون حكم الاحتمال في مورده هو غيره ، ولا يدل على الغاء احتمال الخلاف مطلقا حتى الغاء احتمال الحكم الواقعي ، لان المستفاد من دليل اعتبار الاصل هو العمل على طبق الاصل في مقام الشك.
وبعبارة اخرى : ان ما يقتضيه اصل الاباحة هو كون حكم الواقعة المشكوكة هو الاباحة الظاهرية لا الحرمة الظاهرية ، واما كون حكمها الواقعي هو الحرمة واقعا فدليل الاعتبار في الاصل لا ينفي هذا الاحتمال ، بل دليل الاعتبار في الاصل يقول اعمل على طبق هذا الاصل والغ احتمال غيره من احتمال حكم الشك ، ولا يقول الغ احتمال الحكم الواقعي ، بل لا يعقل ان يدل على الغاء احتمال الحكم الواقعي ، لان موضوع الاصل هو احتمال الحكم الواقعي ، فكيف يدل دليل اعتباره على الغاء احتمال الحكم الواقعي ، ولو دل على الغائه للزم دلالته على الغاء نفس حكم