إن قلت : حجية الشيء شرعا مطلقا لا توجب القطع بما أدى إليه من الحكم ولو ظاهرا ، كما مر تحقيقه ، وأنه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع الاصابة ، والعذر مع عدمها ، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل ، فضلا عما إذا انسد عليه (١).
______________________________________________________
معرفة الحكم هو معرفته المطلقة لا خصوص معرفته مما ورد عنهم من الاحاديث كما هو معرفة من يرى الانفتاح ، بل المراد معرفة حكمهم من الحجة. ولعل النكتة في ذكر النظر في احاديثهم ومعرفة احكامهم كونها في قبال المعرفة من طريق القياس. والله العالم.
(١) حاصله : ان ما تقدم في وجه عدم شمول ادلة التقليد لتقليد من يرى الانسداد على نحو الحكومة هو كون الظاهر منها رجوع الجاهل بالحكم الى العالم بالحكم ، ولذا كان تقليد من يرى الانسداد على نحو الحكومة غير مشمول لأدلة التقليد ، لأن الانسداد على نحو الحكومة هو حجية الظن عقلا ، وليس هناك حكم شرعي لا واقعي ولا ظاهري ، بخلاف من يرى الانفتاح فانه له علم بالحكم اما واقعا كما فيما اذا كان الحكم مستفادا من مثل التواتر او قلنا بالموضوعية في الامارات ، او ظاهرا كما فيما اذا استفاد الحكم من مثل خبر الواحد ، إلّا ان هذا انما يتم حيث نقول بجعل الحكم الظاهري في موارد الامارات ... اما على القول بان المجعول فيها هو الحجية ـ كما هو رأي المصنف ـ فليس هناك حكم ظاهري مجعول ، وعليه فلا ينبغي ان يكون تقليد من يرى الانفتاح مشمولا لادلة التقليد ايضا في جل الفقه ، لأن جل الفقه مما قام عليه الخبر الواحد والمجعول فيه هو الحجية دون الحكم الظاهري ، فلا قطع للمجتهد في موارد الامارات بالحكم لا واقعا وهو ظاهر ، ولا ظاهرا لعدم كون المجعول فيها هو الحكم الظاهري ، بل المجعول فيها نفس الحجية واثرها تنجيز الواقع لو اصابت والعذر لو خالفت. وحيث لا حكم مقطوعا به لا واقعا ولا ظاهرا للمجتهد ـ الذي يرى الانفتاح في موارد الامارات ـ فيكون رجوع