.................................................................................................
______________________________________________________
من الخبر ، وجعل الحكم الذي ينتهي اليه في مورد الاصول العملية كالاستصحاب والبراءة الشرعية للمقلد ايضا ، لدلالة ادلة التقليد وادلة الافتاء والاستفتاء على تنزيل المجتهد منزلة المقلد ، فالحكم الذي ينتهي اليه رأي المجتهد هو حكم المقلد ايضا.
واما بناء على جعل الحجية فما كان منجزا عند المجتهد لو اصاب ومعذرا له لو خالف هو منجز ايضا عند المقلد ومعذر له.
ومنه يظهر انه لا مانع من تقليد من يرى الانسداد على الحكومة فضلا عن الكشف ، لدلالة ادلة التقليد على التنزيل ، فالظن سواء كان حجة بحكم العقل او كان حجة بجعل الشارع كان منجزا للمقلد ومعذرا له كما هو كذلك بالنسبة الى المجتهد.
والحاصل : ان تنزيل رأي المجتهد بمنزلة رأي المقلد بواسطة ادلة التقليد وجواز الافتاء ، لازمه كون رأي المجتهد رأي المقلد ، سواء كان الدال على حجية رأي المجتهد هو العقل بناء على الحكومة او الشرع كما هو مبنى الكشف ، فكل ما كان حجة على الحكم عند المجتهد ـ سواء كان غير مجعول شرعا كالقطع والظن على الحكومة ، او كان مجعولا شرعا بناء على الظن على الكشف ـ هو حجة عند المقلد.
وبعبارة اوضح : ان المستفاد من ادلة جواز التقليد هو رجوع المقلد الى المجتهد فيما هو الحجة عند المجتهد ، سواء كانت حجيته بحكم العقل او بحكم الشرع ، والمستفاد منها ايضا هو تنزيل رأي المجتهد منزلة رأي المقلد بالنسبة الى ما كان حجة عند المجتهد.
ومنه يظهر عدم ورود الاشكال الاول على الحكومة ، لعدم انحصار ادلة التقليد في رجوع الجاهل بالحكم الى العالم بالحكم ، بل المستفاد منها هو كون رأي المجتهد رأي المقلد تنزيلا. وعدم ورود الاشكال الثاني على الحكومة ، لان دليل الانسداد وان لم يجر في حق المقلد ، إلّا ان ادلة التقليد تثبت حجية رأي المجتهد للمقلد للتنزيل المستفاد من ادلة التقليد. وعدم ورود الاشكال ـ ايضا ـ على الكشف ، لان المراد من