قلت : نعم ، إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم (١).
______________________________________________________
الجاهل اليه في هذه الموارد من رجوع الجاهل بالحكم الى الجاهل بالحكم ، لا من رجوع الجاهل بالحكم الى العالم بالحكم اما واقعا او ظاهرا.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال ايضا في تقليد من يرى الانسداد من باب الكشف من هذه الناحية ، لا من ناحية اختصاص موضوع الانسداد بمن يرى الانسداد ـ كما هو مبنى الاشكال المشترك بين الحكومة والكشف ـ لأن المجعول شرعا بناء على الكشف هو حجية الظن شرعا بمعنى كونه منجزا عند الشارع لو اصاب ومعذرا لو خالف ، لا جعل الحكم الظاهري على طبق ما ادى اليه الظن.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ان قلت حجية الشيء شرعا مطلقا» أي سواء بناء على الانسداد من باب الكشف او بناء على الانفتاح «لا توجب القطع بما ادى اليه من الحكم ولو ظاهرا» لان المجعول هو الحجية لا الحكم الظاهري «كما مر تحقيقه» في مبحث الظن «وانه ليس اثره» أي ليس اثر الجعل في المقامين بناء على كون المجعول فيهما هو الحجية «الا تنجز الواقع مع الاصابة والعذر مع عدمها» أي مع عدم الاصابة وليس المجعول هو الحكم الظاهري ، وعلى هذا «فيكون رجوعه اليه» أي رجوع الغير الى المجتهد غير مشمول لادلة التقليد حتى «مع انفتاح باب العلمي عليه ايضا» ويكون رجوع الغير حتى الى المجتهد الذي يرى الانفتاح «رجوعا الى الجاهل فضلا عما اذا انسد عليه» باب العلمي.
(١) توضيح الجواب : ان المستفاد من ادلة التقليد ليس هو خصوص رجوع الجاهل بالحكم الى العالم به ، بل رجوع الجاهل بالحجة شرعا الى العالم بها شرعا في ما ورد عنهم ، وحيث ان في موارد الامارات والاخبار الواردة عنهم عليهمالسلام جعلا شرعيا غايته انه للحجية فهناك مجعول شرعي لمن يرى الانفتاح. واما الانسداد فعلى الحكومة لا جعل شرعي ولكن هناك حجة بدليل العقل ، وعلى الكشف فهناك جعل