فتأمل (١).
______________________________________________________
ولا يصح للجاهل الرجوع اليه ، لعدم جريان الانسداد في حق المقلد ، وعدم شمول ادلة التقليد له. اما عدم تمامية مقدمات الانسداد في حقه على الكشف فواضح ايضا. واما عدم شمول ادلة التقليد له وان كان نتيجة دليل الانسداد هي جعل الشارع الظن حجة عند الانسداد كما هو مبنى القول بالكشف ، فلان الظاهر من ادلة التقليد هو رجوع المقلد الى المجتهد ، مع اشتراك المقلد مع المجتهد في ان كلا منهما موضوع للحكم. اما اذا كان الموضوع للحكم مما يختص بالمجتهد فغير مشمول لظاهر ادلة التقليد ، مع ان الظاهر من ادلة التقليد كمقبولة ابن حنظلة وغيرها هو معرفة احكامهم مما ورد عنهم من الأحاديث ، لا مطلق معرفة الحكم ولو بالانسداد ، لظهور قوله عليهالسلام ـ من نظر في حلالنا وعرف احكامنا ـ في النظر فيما ورد عنهم ، ومعرفة الحكم من ذلك الذي ورد عنهم دون مطلق معرفة الحكم ولو بالانسداد ، وعليه فمعرفة الحكم بالانسداد مما تختص بخصوص من يرى الانسداد ، ولا يكون رأيه حجة في حق المقلد ، لعدم شمول ادلة التقليد لمثل ذلك.
وقد اشار الى عدم مساعدة ادلة التقليد على جواز رجوع الغير الى من يرى الانسداد ولو كان بنحو الكشف بقوله : «لعدم مساعدة ادلة التقليد ... الى آخر كلامه». وقوله : «ولو سلم» اشارة الى ان رأيه كون نتيجة الانسداد هي الحكومة دون الكشف.
(١) لعله اشارة الى ان مقدمات الانسداد وان اقتضت ان حجية الظن ـ على الحكومة وعلى الكشف ـ مختصة بخصوص المجتهد الذي يرى الانسداد ـ إلّا ان ادلة التقليد وأدلة جواز الافتاء والاستفتاء تشمل تقليد من يرى الانسداد كما تشمل تقليد من يرى الانفتاح.
وتوضيح ذلك : ان المتحصل من ادلة التقليد وجواز الافتاء والاستفتاء. اما على الانفتاح فبناء على جعل الحكم المماثل هو جعل الحكم الذي ينتهي اليه رأي المجتهد