المجتهد (١) ، من إجماع أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حقه ، بحيث تكون منتجة بحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا ، ولا مجال
______________________________________________________
حكم فقد ادى الى حكم لا يختص موضوعه به ، بل موضوعه هو الذي قد ترتب عليه الحكم في الخبر. بخلاف المجتهد الذي يرى الانسداد ، فان الانسداد مبني على مقدمات خمس : وهي العلم الاجمالي بالاحكام ، وانسداد باب العلم والعلمي اليها ، وانه لا يجوز الاهمال ، ولا يجوز الاحتياط لاستلزامه الخلل بالنظام أو لا يجب لادلة رفع العسر والحرج ، ولا يجوز الرجوع الى الاصول ولا الى الغير .. فلذلك يتعين الظن اما حكومة او كشفا.
ومن الواضح ان جل هذه المقدمات مفقودة بالنسبة الى المقلد ، لعدم معرفة العامي بانسداد باب العلم والعلمي ، وعدم التفاته الى عدم جواز الاهمال ، ولانه يجوز له الرجوع الى الغير اذ المفروض ان هناك من المجتهدين ممن يرى انفتاح باب العلم او العلمي ، وكذا فيما اذا كان العامي ممن يمكنه الاحتياط ولا خلل في النظام يلزم من احتياطه ، أو لا يكون الاحتياط عسرا بالنسبة اليه ، او كان الاحتياط عسرا عليه إلّا انه حيث لا معرفة له بما يرفع العسر فيجب عليه الاحتياط وان كان عسرا.
وعلى كل فلا تتم مقدمات الانسداد فيه.
وعليه فلا محالة يختص الانسداد بمن تمت عنده مقدماته ، وهو المجتهد الذي يرى الانسداد ولا يجوز تقليد الغير له ، لعدم تمامية مقدمات الانسداد في حق غيره ، بل تكون المقدمات مما تختص بالمجتهد الذي يرى الانسداد لا غير. وقد اشار الى هذا الاشكال الثاني بقوله : «وقضية مقدمات الانسداد الى آخر الجملة».
(١) هذا اجمال للاشكالين ، وحاصله : انه بعد ما عرفت ـ من ان ادلة التقليد تختص برجوع الجاهل بالحكم الى العالم به ، وان رجوع الغير لمن يرى الانسداد من رجوع الجاهل الى الجاهل لا الى العالم ، وان دليل الانسداد مختص موضوعا بالمجتهد الذي يرى الانسداد ولا يشمل غيره ـ تعرف ان رجوع الغير لمن يرى الانسداد لا بد له من