لدعوى الاجماع ، ومقدماته كذلك غير جارية في حقه ، لعدم انحصار المجتهد به ، أو عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط وان لزم منه العسر ، إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه مع عسره (١).
______________________________________________________
التماس دليل آخر يدل عليه بالخصوص غير ادلة التقليد ، لعدم شمولها له ، وغير دليل الانسداد لعدم تمامية مقدماته في حق غير المجتهد الذي يرى الانسداد. ولذا قال (قدسسره) : «فلا بد في حجية اجتهاد مثله» أي مثل من يرى الانسداد «غير دليل التقليد» لما عرفت من عدم شمول أدلة التقليد لمن يرى الانسداد «على غيره» وهو العامي «من التماس دليل آخر» يدل على جواز تقليد العامي لمن يرى الانسداد «وغير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد» لاختصاصه بخصوص المجتهد الذي يرى الانسداد ولا يشمل غيره من العوام كما عرفت.
(١) ولا وجه لكلا الدعويين : اما دعوى الاجماع فبان يدعى انه قد قام الاجماع على جواز تقليد الجاهل حتى لمن يرى الانسداد ، فلبداهة بطلان هذه الدعوى ، لان مسألة الانسداد من المسائل المستحدثة الواقعة في الغيبة الكبرى ، بل هي بعد انقضاء زمن طويل في هذه الغيبة ، لوضوح انه الى زمان علم الهدى (قدسسره) لا اثر لها ، لانه (قدسسره) ممن يرى وصول جل الاحكام بما يوجب العلم كالتواتر ، أو الظن الاطمئناني المتاخم للعلم بواسطة دلالة الاخبار على ما يوجب الاطمئنان المتاخم للعلم ، وليس للانسداد عند المتقدمين عين ولا اثر.
واما دعوى جريان انسداد آخر في حق المقلد نفسه ـ غير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد ـ فبطلانه يظهر مما مر.
وقد اشار الى بطلان دعوى الاجماع بقوله : «ولا مجال لدعوى الاجماع». واشار الى عدم جريان انسداد في حق المقلد ـ غير الانسداد الجاري في حق المجتهد ـ بقوله : «ومقدماته» أي ومقدمات الانسداد «كذلك غير جارية في حقه» أي في حق المقلد «لعدم انحصار المجتهد به» أي بمن يرى الانسداد ، وعليه فلا ينحصر امر