.................................................................................................
______________________________________________________
ومما ذكرنا يظهر : انه لو بدّل الظن في التعريف بالحجة لما ورد عليه عدم الانعكاس في الموارد التي اشرنا اليها.
ويدل على ان الظن ليس بما هو ظن دليلا للحكم بل بما هو حجة : ان العامة القائلين بحجية مطلق الظن وبعض الخاصة القائلين باعتبار الظن من باب الانسداد انما يقول الفريقان به العامة والخاصة لكونه حجة لا لانه ظن بما هو ظن ، لوضوح عدم حجية الظن بما هو ظن ، بل الاصل الاولي هو عدم حجيته كما تقدّم بيانه في اول مبحث الظن.
وقد اشار الى الوجه في اولوية تبديل الظن بالحكم بالحجة على الحكم بقوله : «فان المناط فيه» أي ان المناط في تحصيل الحكم الذي هو الاجتهاد «هو تحصيلها» أي تحصيل الحجة على الحكم اما «قوة» والمراد بها هي القوة القريبة «او فعلا لا الظن» بما هو ظن. واشار الى الدليل على ذلك بقوله : «حتى عند العامة القائلين بحجيّته» أي بحجية الظن «مطلقا او» عند «بعض الخاصة القائل بها» أي بحجيّة الظن «عند انسداد باب العلم بالاحكام فانه مطلقا» أي فان حجية الظن مطلقا «عندهم» أي عند العامة «او» حجيّة الظن «عند الانسداد عنده» أي عند بعض الخاصة انما هو لان الظن «من افراد الحجة» لا لانه بما هو ظن. واشار الى انه مع تبديل الظن بالحجة لا يرد على التعريف عدم الانعكاس في الموارد التي يشير اليها بقوله : «ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره» أي غير الظن «من افرادها» أي من افراد الحجة «من العلم بالحكم» هذا بيان لافراد الحجة التي هي غير الظن ، لوضوح ان العلم بالحكم ليس هو من الظن بالحكم «او غيره» أي او غير الظن بالحكم «مما اعتبر من الطرق التعبدية غير المفيدة للظن» شخصا كالامارات التي هي من الظنون النوعية او الاصول التعبدية التي هي غير مفيدة للظن «ولو نوعا».