وكيف كان ، فالاولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه ، فإن المناط فيه هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقا ، أو بعض الخاصة القائل بها عند انسداد باب العلم بالاحكام ، فإنه مطلقا عندهم ، أو عند الانسداد عنده من أفراد الحجة ، ولذا لا شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره من أفرادها من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية غير المفيدة للظن ولو نوعا اجتهادا أيضا (١).
______________________________________________________
الجواب في مقام ما الشارحة بنفس التعريف الحقيقي كما يصح ان يكون بوجه من الوجوه.
والحاصل : ان الفرق بين ما الشارحة وما الحقيقية هو كون الغرض في الاولى الشرح وفي الثانية بيان الحقيقة ، ولا يلزم في ما الشارحة ان يكون التعريف بوجه من الوجوه ، بل يجوز ان يكون بالتعريف الحقيقي ايضا. نعم في ما الحقيقية لا بد وان يكون بما يفيد شرح الحقيقة. والله العالم.
(١) لا يخفى ان هذا مقدّمة لما فرّع عليه من عدم انعكاس التعريف الاول.
وحاصل ذلك انه لا وجه لاخذ الظن في التعريف الاول ، لان تحصيل الظن بالحكم بما هو ظن ليس من الاجتهاد ، بل الظن بما هو حجة ، واذا كان المناط كونه بما هو حجة فلا خصوصية للظن بما هو ظن. ومن الواضح ـ ايضا ـ انه اذا كان المناط هو تحصيل الحجة يدخل في التعريف تحصيل العلم القائم على الحكم ، ويدخل في التعريف ايضا تحصيل الحكم عن حجة معتبرة وان لم يفد الظن الفعلي كجملة من الامارات ، ويدخل في التعريف الحجة القائمة على الحكم من غير الامارات كالاصول التعبديّة التي لا توجب ظنا بالحكم لا شخصا ولا نوعا ، لانها ليست من الطرق الظنية اصلا لا الشخصية منها ولا النوعية.