.................................................................................................
______________________________________________________
للظن فعلا ، بناء على ان المراد من الظن في التعريف هو الظن الفعلي بالحكم ، لا الظن النوعي وان لم يكن مفيدا للظن فعلا. وخروج الحكم الذي قام عليه الاصل عن التعريف ، مع انهما داخلان في المعرّف ، لان تحصيل هذين من الاجتهاد بحسب الاصطلاح.
ويرد على التعريف الثاني عدم الانعكاس ، لخروج الظن الانسدادي عنه حيث يقوم الظن الانسدادي ـ على الحكومة ـ على سقوط الحكم وعدمه ، لا على ثبوت الحكم ووجوده ، بناء على ان المراد من الحكم هو ما يخصّ وجود الحكم لا ما يعمّ عدم الحكم.
ولا يخفى ان هذا يرد على التعريف الاول ايضا فانه غير منعكس ايضا لانه ليس من الظن بالحكم بل هو ظن بعدم الحكم. هذا مضافا الى ما يختصّ بالتعريف الثاني من كون نفس الملكة التي يقتدر بها على استنباط الحكم ليست اجتهادا ، بل الاجتهاد هو الحكم المستنبط عن الملكة لا نفس الملكة.
المقام الثالث : ان هذه التعاريف بل كلّ التعاريف في رأي المصنف هي تعاريف لفظية لشرح الاسم وليست تعاريف حقيقية لا حدّا ولا رسما ، كما مرّت الاشارة منه الى ذلك في كثير من الموارد في هذا الكتاب.
واشار الى وجهين يدلان على ذلك : الاول : ان الظاهر من القوم كونهم في مقام الاشارة الى المعنى بوجه من الوجوه لا في صدد بيانه بالحدّ او بالرسم ، وان حال الاصوليين في تعاريفهم حال اللغويين هو بيان المعنى بوجه من الوجوه التي تشير اليه ، سواء كان ذلك بما يعمّه وغيره أو كان بما هو اخصّ منه. فلا وجه للايراد عليهم بعدم الاطراد تارة وبعدم الانعكاس اخرى.
الثاني : ان التعريف الحقيقي لا يقدر عليه البشر بل هو مما يخصّ علام الغيوب ، لان التعريف الحقيقي لا يكون الّا بماهية الشيء المركبة من الجنس والفصل ، والفصول وجودات بسيطة ولا يحيط بالبسائط الّا علام الغيوب ، لعدم التركيب فيها.