.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى ان التعريف الاول صريح في كونه ناظرا الى الاجتهاد بمعنى الفعلية ، لانه عرّف الاجتهاد بنفس استفراغ الوسع واعمال ما عنده من قوّة لتحصيل الظن بالحكم ، فهو عندهما نفس العمل الذي مصدره هو الملكة والقدرة على تحصيل الحكم. كما ان ظاهر التعريف الثاني هو كونه ناظرا الى الملكة وان لم يكن معملا لها بالفعل.
ثم لا يخفى ـ ايضا ـ ان مراده من قوله فعلا او قوة قريبة من الفعل هي من قيود استنباط الحكم الشرعي الفرعي ، لوضوح كون الملكة لا بد من ان تكون بالفعل لا بالقوة ، لخروج من كان مقتدرا على تحصيل الملكة على الاستنباط عن كونه مجتهدا بالفعل ، والّا لزم كون العامي الذي له قوّة على تحصيل الملكة مجتهدا فعلا ، وهو واضح البطلان.
وعلى هذا فيكون المعنى ان الاجتهاد هو الملكة الفعلية التي يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي اما فعلا او بالقوة القربية من الفعل ، بمعنى انه متى اعملها ورجع الى مدارك الحكم يستنبطه.
كما ان الظاهر من المراد من الاصل هو مطلق الحجة المعتبرة سواء كانت امارة او اصلا ...
المقام الثاني : انه اورد على التعريف الاول بعدم الاطراد أي كون التعريف اعم من المعرّف لصدقه على الظن بالحكم الشرعي من طريق غير معتبر شرعا ، ولصدقه على الظن بالحكم الاصولي ، والحكم الاصولي خارج عن الاجتهاد بحسب الاصطلاح ، لانه يختصّ بالحكم الفرعي اصطلاحا ، وغير ذلك من الموارد التي ذكروها.
وبعدم الانعكاس : وهو كون التعريف اخصّ من المعرّف ، لخروج تحصيل القطع بالحكم الفرعي عن التعريف لانه ليس من الظن بالحكم الشرعي ، وهو ممّا يعمّه الاجتهاد بحسب الاصطلاح قطعا. وخروج الحكم الذي قامت عليه امارة غير مفيدة