واحد من الاصحاب ، فالظاهر أنه لاجل اعتباره من باب الظن والطريقية عندهم ، وأما بناء على اعتباره تعبدا من باب الاخبار وظيفة للشاك ، كما هو المختار ، كسائر الاصول العملية التي تكون كذلك عقلا أو نقلا ، فلا وجه للترجيح به أصلا ، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ، ولو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى (١). هذا آخر ما اردنا إيراده ، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا.
______________________________________________________
والعموم من وجه ـ على رأي الماتن ـ فلا بد من العمل على طبق الخبر الموافق لانه من قبيل الحجة واللاحجة.
(١) حاصله : انه بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن ـ كما هو رأي بعض المتقدمين ـ فبناء على التعدي يترجح الخبر الموافق له على الخبر المخالف له عند تعارضهما ، لان الخبر الموافق لهذا الظن المعتبر يكون اقرب الى الواقع ، او يحصل الظن الشخصي بمطابقته للواقع.
ومنه يظهر ما اذا كان الموافق للخبر أي ظن من الظنون المعتبرة. وتعبير المصنف بلفظ مثل الاستصحاب للاشارة الى ذلك.
واما بناء على كون حجية الاستصحاب ليس من باب الظن وان افاد الظن اتفاقا ـ كما هو مبنى حجية الاستصحاب عند المتأخرين ـ بل حجيته لكونه وظيفة للشاك تعبدا ، كسائر الاصول العملية العقلية كقبح العقاب بلا بيان ، او النقلية كرفع ما لا يعلمون ، فلا تكون موافقته للخبر مفيدة للاقربية ولا للظن الشخصي وان افاد الظن اتفاقا ، لان المراد بترجيح الخبر بالظن ـ بناء على التعدي ـ هو الترجيح بما يفيد الظن بمقتضى ذاته : أي بما له اقتضاء افادة الظن بذاته لا بما يفيد الظن اتفاقا ، فاذا استفيد الظن منه اتفاقا فالترجيح للظن لا للاستصحاب بما هو استصحاب.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «واما بناء على اعتباره تعبدا ... الى آخر الجملة». واشار الى الوجه في عدم صحة الترجيح به بناء على كونه وظيفة من باب التعبد في