.................................................................................................
______________________________________________________
المتعلق بالموضوع العرفي ، فان متعلقه نفس الوقت او القبلة ، فلا يكون اثباتهما بالظن القياسي من اعماله في الدين لا في حكم فرعي ولا في حكم اصولي ، بخلاف الظن القياسي على طبق مضمون الخبر الموافق له ، فان متعلق الظن القياسي نفس الحكم الذي هو مؤدى الخبر الموافق له ، لبداهة ان متعلق القياس ليس هو ذات الخبر بل مضمون الخبر وما ادى اليه من الحكم ، ومعنى الترجيح في المقام ليس هو إلّا أقوائية مضمون الخبر باعتبار اقربيته الى الواقع ، فليس متعلق الظن القياسي في المقام موضوعا عرفيا ، بل متعلقه نفس كون الحكم قريبا الى الواقع. ومن البديهي ان اقربية الحكم بواسطة الظن القياسي اعمال للظن القياسي في الدين.
فاتضح الفرق بين الظن القياسي المتعلق بالموضوع العرفي ، وبين الظن القياسي في المقام فان متعلقه نفس ما به الترجيح الذي هو حكم الشرعي اصولي.
وما يقال من الفرق بين دليل النهي عن القياس بالنسبة الى الدليل الدال على حجية كل ظن كما في الانسداد فان النسبة بينهما هي العموم المطلق ، وبين دليل النهي عن القياس بالنسبة الى ادلة الترجيح فان النسبة بينهما هي العموم من وجه ، لعدم دلالتها على حجية كل ظن ، وانما تدل على ما يوجب الاقربية بصدق الترجيح في غير الظن القياسي ، وصدق الظن القياسي في غير مورد الترجيح بالظن القياسي ، واجتماعهما في الترجيح بالظن القياسي الموافق لاحد المتعارضين.
ففيه أولا : ان الكلام بناء على التعدي ، وان مدلول ادلة الترجيح هو الترجيح بكل ما يوجب الاقربية الى الواقع ، وليست الأقربية الى الواقع إلّا الظن النوعي بالاقربية ، والمفروض في المقام كون الظن القياسي موجبا لاقربية المظنون به الى الواقع ، فالنسبة بينهما هي العموم من مطلق ايضا.
وثانيا : لو سلمنا ان النسبة بينهما هي العموم من وجه ، إلّا ان اللازم بناء على العموم من وجه هو التساقط ، فالترجيح بواسطة الظن القياسي هو مادة الاجتماع