والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة ، فإن القياس المعمول فيها ليس في الدين ، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه ، وهذا بخلاف المعمول في المقام ، فإنه نحو إعمال له في الدين ، ضرورة أنه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى أدلة الاعتبار ، والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
هو الحكم الشرعي ، فالترجيح به الذي هو الحكم الشرعي لا تعلق للظن القياسي به ، وما كان متعلقا للظن القياسي هو نفس الخبر ، وهو كسائر الموضوعات العرفية كالقبلة والزوال مثلا.
والحاصل : ان الظن القياسي المتعلق بالخبر الموافق له لم يتعلق بحكم شرعي لا فرعي ولا اصولي ، وانما تعلق بالخبر فاوجب ان يكون الخبر اقوى من معارضه لاقوائيته بذلك ، لصيرورته ذا مزية. فكان الثابت بالقياس هو الموضوع للترجيح الذي هو الحكم الشرعي ، ولا تعلق للقياس بالحكم الشرعي اصلا ... هذا حاصل التوهم الذي اشار اليه بقوله : «وتوهم ان حال القياس هاهنا ليس في تحقق الاقوائية به» من الاعمال له في الدين لانه متعلق بالموضوع العرفي وهو الخبر ، وليس حال القياس في تعلقه بالخبر «الا كحالة فيما ينقح به موضوع آخر» من الموضوعات «ذو حكم» كالقبلة والزوال مثلا «من دون» تعلق له بالحكم الشرعي ، وليس في ذلك «اعتماد عليه» أي على القياس «في مسألة اصولية ولا فرعية».
(١) قوله : (قدسسره) : «قياس مع الفارق ... الخ» هذا هو خبر توهم ، وهو الجواب عنه. وتوضيحه : ان الحكم الشرعي ، تارة يكون فرعيا كالوجوب وساير الاحكام التكليفية ، واخرى يكون اصوليا كالحجية مثلا. ومن الواضح ان الترجيح لخبر على خبر هو من الاحكام الاصولية الشرعية ، والثابت بالظن القياسي في المقام هو الترجيح للخبر وهو من الاحكام الشرعية الاصولية. وليس هو كالظن القياسي