.................................................................................................
______________________________________________________
فهل يصح الترجيح به لاحد الخبرين المتعارضين ـ فيما اذا وافق احدهما الظن الحاصل من القياس ـ ام لا يصح الترجيح به؟
ولا يخفى انه بناء على ما مر من عدم صحة الترجيح بالامارة الظنية ـ التي لم يقم على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها دليل ، لعدم صحة التعدي من أصله ولعدم شمول قاعدة وجوب العمل باقوى الدليلين للمرجح الخارجي كما مر بيانه ـ لا مجال لتوهم الترجيح بهذا الظن الحاصل من القياس كما هو واضح.
واما بناء على صحة الترجيح بالامارة الظنية التي لم يقم على اعتبارها ولا على عدم اعتبارها دليل ، للزوم التعدي الى كل ما يوجب مزية الاقربية ، ولدخوله في القاعدة المجمع عليها من لزوم العمل باقوى الدليلين .. فهل يكون الظن القياسي كهذه الامارة ام لا؟
وحاصل ما افاده في المتن : انه لو لا الادلة الناهية عن العمل بالقياس لكان حال الظن القياسي حال الامارة غير المعتبرة لعدم الدليل ، لانه بعد كون المناط هو الاقربية وكون المظنون اقربيته ولو بالظن الخارجي اقوى الدليلين فلا محالة يصح الترجيح به ، لوضوح انه يحصل بواسطة هذا الظن القياسي اقربية مضمون الخبر الموافق له للواقع ، ويدخل تحت القاعدة لكونه اقوى من الدليل المخالف له. فادلة الترجيح تشمل الترجيح بالظن القياسي كما تشمل الترجيح بالامارة الظنية التي لم يقم على اعتبارها دليل ، إلّا ان النهي عن اعمال القياس في الدين مانع عن الترجيح به ، لان الترجيح بالظن القياسي اعمال له في الدين.
والحاصل : ان المقتضي للترجيح بالمرجح الخارجي يشمله ، إلّا ان النهي عن اعمال القياس في الدين يمنع عن الترجيح به ، لان نفس الترجيح لاحد المتعارضين جعل شرعي تعبدي ، فالترجيح بالظن القياسي اعمال له في الدين.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «فهو» أي ان ما ليس بمعتبر بالخصوص لاجل الدليل على عدم اعتباره كالقياس هو «وان كان كالغير المعتبر لعدم الدليل» على