أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لاجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس ، فهو وإن كان كالغير المعتبر لعدم الدليل ، بحسب ما يقتضي الترجيح به من الاخبار بناء على التعدي ، والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ، إلا أن الاخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين ، مانعة عن الترجيح به ، ضرورة أن استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الاصولية ، وخطره ليس بأقل من استعماله في المسألة الفرعية (١).
______________________________________________________
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «ومطابقة احد الخبرين لها» للامارة الظنية «لا يكون لازمه الظن بوجود خلل» اجمالا «في الآخر» المعارض له «اما من حيث الصدور أو من حيث جهته».
وقد اشار الى ان ذلك اجنبي عما هو الملاك للحجية ـ وانه لو كان ذلك موجبا للعلم بالخلل المردد لمنع عن حجية الخبر ولو في حال عدم المعارضة ، مع انه من الواضح انه لو لم يكن للخبر المخالف معارض لكان حجة ولما منع عن حجيته الظن بعدم مطابقته للواقع ـ بقوله : «كيف وقد اجتمع» قيام الامارة الظنية على عدم المطابقة التي لم يقم على اعتبارها دليل «مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية» الخبر «المخالف لو لا معارضة الموافق». واشار الى انه لا دخل للصدق واقعا في حجية الخبر ولا دخل للكذب واقعا في المانعية عن الحجية فيه بقوله : «والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بها» أي بالحجية «الكذب كذلك» أي واقعا كما عرفت.
قوله (قدسسره) : «هذا حال الامارة ... الخ» هذا هو الدليل على ان محل ما تقدم من الكلام هو القسم الاول كما اشرنا اليه.
(١) هذا هو القسم الثاني ، وهو الترجيح بما قام الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل من القياس. ففيما لو وافق احد المتعارضين الظن الحاصل من القياس ..