من حيث جهة الصدور ، بأن كان الارجح صدورا موافقا للعامة ، فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة ، بناء على تعليل
______________________________________________________
الاقتصار ـ انه لا دلالة لروايات الترجيح على لزوم مراعاة الترتيب فلا يكفي صرف امكان تعدد الملاك. وعلى كل فلا وجه لما ذهب اليه المحقق الرشتي (قدسسره) ولا لما ذهب اليه الشيخ الاعظم.
واشار الى بطلان ما ذهب اليه المحقق الرشتي من لزوم تقديم المرجح الجهتي على غيره من المرجحات بقوله : «وانقدح بذلك ان حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات» لا تقديم له على غيره. وقد ظهر مما ذكر المصنف (قدسسره) : «في انه لا بد في صورة مزاحمته» أي مزاحمة المرجح الجهتي «مع بعضها» من المرجحات الآخر «من ملاحظة ان ايهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونة» بناء على الظن الشخصي «او» ان ايهما فعلا يقتضي «الاقربية كذلك» أي فعلا بناء على التعدي لما يوجب الاقربية النوعية «الى الواقع فيوجب» المرجح الموجب للظن الشخصي او الاقربية «ترجيحه» أي ترجيح الخبر الذي يكون مظنونا فعلا بمطابقة حكمه للواقع ، او بكون مضمونه اقرب نوعا الى الواقع «وطرح الخبر الآخر». وحيث لا يكون احد المرجحين موجبا لاحد الملاكين للتعدي فالتخيير ، ولازم ذلك التساوي بين الخبرين. والى هذا اشار بقوله : «او انه لا مزية لاحدهما على الآخر كما اذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية» ككون راويه اعدل «مساويا للخبر المخالف لها» أي للتقية «بحسب المناطين» للتعدي من الظن الشخصي او الاقربية النوعية «فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين فلا وجه لتقديمه» أي فلا وجه لتقديم الخبر المخالف للعامة «على غيره كما عن الوحيد البهبهاني (قدسسره) وبالغ فيه بعض اعظام المعاصرين» وهو المحقق الرشتي «اعلى الله درجته ولا» وجه «لتقديم غيره» وهو المرجح الصدوري «عليه» أي على المرجح الجهتي «كما يظهر من شيخنا العلامة اعلى الله مقامه».