وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات ، في أنه لا بد في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه ، أو الاقربية كذلك إلى الواقع ، فيوجب ترجيحه وطرح الآخر ، أو أنه لا مزية لاحدهما على الآخر ، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين ، فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين ، فلا وجه لتقديمه على غيره ، كما عن الوحيد البهبهاني (قدسسره) وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله درجته ولا لتقديم غيره عليه ، كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه (١) قال : أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح
______________________________________________________
الترتيب بين المرجحات «لا بد من مراعاة الترتيب» فيقدم الخبر الذي راويه اعدل المخالف للكتاب أو الموافق للعامة على خبر غير الاعدل وان كان موافقا للكتاب او مخالفا للعامة «إلّا اذا كانا في عرض واحد» بان كانا متساويين من كل جهة.
(١) لما فرغ من بيان بطلان مراعاة الترتيب بناء على الاقتصار على المزايا المنصوصة ... اشار الى بطلان المراعاة للترتيب بناء على التعدي.
ولا يخفى ان ظاهر مراده في وجه انقداح بطلان الترتيب ـ بناء على التعدي ـ هو ما ذكره في صدر عبارته وهو الايراد الاول على القول بالتعدي ، وانه بعد ان كان الترتيب لا بد وان يكون بملاكات متعددة ولازم التعدي هو وحدة الملاك ، فينقدح منه بطلان القول بلزوم الترتيب ، فلا وجه لترجيح المرجح الجهتي على غيره كما هو مذهب المحقق الرشتي وفاقا للآغا (قدسسرهما) ، ولا وجه لترجيح المرجح المضموني على غيره كما هو مذهب الشيخ الاعظم.
ويحتمل ان يكون مراده من وجه الانقداح هو انه : وان قلنا بامكان تعدد الملاك في المرجحات المذكورة ، إلّا انه لا بد من دلالة روايات الترجيح على تقديم أي ملاك منها على الآخر ، وحيث عرفت مما ذكرنا في بطلان القول بالترتيب ـ بناء على