.................................................................................................
______________________________________________________
الصدور ، بمعنى ان مرجع لزوم الاخذ بما خالف العامة وترجيحه على الخبر الموافق للعامة هو ترجيح صدور الخبر المخالف للعامة على صدور الخبر الموافق للعامة. وترجيح الخبر من حيث مضمونه كموافقة الخبر للشهرة الفتوائية ـ مثلا ـ ترجع الى المرجّح السندي وهو نفس الصدور ، وانه لا يعقل كون المرجّح من حيث المضمون في قبال المرجّح السندي ، بل لا بد من رجوع المرجّح من حيث المضمون الى المرجّح من حيث السند.
أو لا يرجع المرجّح من حيث جهة الصدور ومن حيث المضمون الى المرجّح من حيث نفس الصدور بل هما في قباله؟
ومختار المصنف هو رجوع المرجحات من غير الصدور كالجهة والمضمون الى المرجّح من حيث الصدور.
وبيان ذلك يتوقف على امور : الاول : ان الترجيح من حيث جهات الخبر ثلاث :
جهة نفس الصدور ككون الراوي اعدل ، فان معنى الترجيح بكون الراوي اعدل مرجعها الى ان الوثاقة بصدوره اقوى من الوثاقة بصدور غير الاعدل.
وجهة المضمون كموافقة ما يؤدّي اليه الخبر الى الشهرة الفتوائيّة ، فان مرجعها الى كون الحكم في الخبر الموافق الى الشهرة الفتوائية اقرب الى الواقع من الحكم في الخبر غير الموافق للشهرة الفتوائية.
وجهة جهة الصدور ككون الخبر المخالف للعامة صدوره لبيان الواقع اقوى من الخبر الموافق للعامة ، لاحتمال صدوره للتقية لا لبيان الواقع.
الامر الثاني : ان موارد هذه الترجيحات اكثر من ثلاثة ، فان مواردها : قد تكون نفس الخبر كالشهرة في الرواية ، وقد تكون نفس الراوي للخبر كالاعدلية ، وقد تكون متنه كفصاحة كلمات الخبر ، وقد تكون مضمونه وهو الحكم المؤدّى اليه كموافقته للشهرة الفتوائية او للكتاب ، وقد تكون جهة صدوره كمخالفة العامة.