.................................................................................................
______________________________________________________
حرمة اكرامهم. فاذا كان هناك خاص لأكرم العلماء ، بان كان قد ورد يستحب اكرام العدول من العلماء ، فاذا خصص وجوب اكرم العلماء باخراج العلماء العدول منهم تكون نسبته الى لا تكرم الفساق نسبة العموم المطلق ، لاختصاص اكرم العلماء بعد اخراج العدول منه بالفساق من العلماء ، وهو اخص مطلقا من لا تكرم الفساق ، لصدقه على الفساق من العلماء والفساق من غير العلماء .. فهل تنقلب النسبة بان يقدم اكرم العلماء على لا تكرم الفساق لانه اخص منه؟ او لا تنقلب النسبة بينهما؟ بل تلاحظ النسبة بين اكرم العلماء ولا تكرم الفساق كما لو لم يكن اكرم العلماء مخصصا ـ باستحباب اكرام عدول العلماء ـ وهي العموم من وجه. وبناء على شمول ادلة العلاج للعموم من وجه لا بد من ملاحظة الترجيح بينهما او التخيير.
وقد عرفت مما مر انه لا وجه لدعوى الانقلاب كما مر تفصيل الاستدلال عليه ، فلا بد من تقديم دليل استحباب اكرام العدول من العلماء على اكرم العلماء الدال على وجوب اكرام العلماء لانه اخص منه ، وملاحظة التعارض بين اكرم العلماء ولا تكرم الفساق في مادة الاجتماع وهم العلماء الفساق.
لا يقال : انه لا يمكن معاملتهما معاملة العامين من وجه ، لانه في فرض تقديم لا تكرم الفساق اما ترجيحا او تخييرا يبقى عموم اكرم العلماء من غير مورد ، لفرض خروج العلماء العدول عن وجوب الاكرام باستحباب اكرامهم وتقديم لا تكرم الفساق على وجوب اكرم العلماء في العلماء الفساق ، فلا يبقى مورد لوجوب اكرم العلماء.
فانه يقال : لا مانع من بقاء اكرم العلماء من غير مورد ، فان ذلك لازم التعارض في هذا الفرض ، وطرح احد المتعارضين عند تقديم الآخر عليه لا مانع منه ، وليكن حال العام في هذا الفرض حال العام الذي له خاصان مستغرقان ، فقد مر انه يقع التعارض بينه وبينهما ، ومع كونهما ارجح منه سندا لا مانع من طرحه.