هو أخص مطلقا من احدهما ، وأنه لا بد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير بينهما (١) ، وإن
______________________________________________________
ويتعين طرحه فظهر ان التعارض بين الخاصين ليس دائما ، بل ربما يكون وربما لا يكون.
والى ما ذكرنا اشار بقوله : «فان التباين انما كان بينه» أي بين العام «وبين مجموعها» أي مجموع الخاصين لان مجموع الخاصين ما لا يجوز انتهاء التخصيص اليه «لا جميعها» أي لا كل واحد منها ، فلا مانع من تخصيصه ببعضها ، فلا محالة يقع التعارض بالعرض بينها فيما اذا تساويا في العدد ، لا فيما اذا لم يتساويا كما عرفت. والى هذا اشار بقوله : «وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا» حيث يكون هناك ما هو ارجح «او تخييرا» حيث لا يكون احدهما ارجح.
(١) بعد ما ذكر حكم النسبة المتحدة ـ وانه لا وجه فيها لدعوى انقلاب النسبة ، بل لا بد من تخصيص العام بكل الخصوصات الا فيما يلزم منه الاستغراق او الاستهجان فيقدم العام لا لانقلاب النسبة ، بل لمحذور اللغوية او الاستهجان للانتهاء الى ما لا يجوز الانتهاء اليه ـ تعرض لحكم النسبة غير المتحدة وهي النسبة المتعددة ، كما اشار اليه في المتن : بان يرد عامان من وجه ولاحدهما مخصص ، فان النسبة هنا متعددة ، لفرض كون النسبة بين العامين هي العموم من وجه ، وبين العام والخاص هي العموم المطلق ، فالنسبة متعددة غير متحدة ، ومثال ذلك ـ بخلاف ما مر فان النسبة بين العام وكل واحد من الخاصين واحدة وهي العموم المطلق ـ كما اذا ورد اكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق ، فان بين هذين العامين عموما من وجه ، لصدق اكرم العلماء في العدول منهم من دون لا تكرم الفساق ، وصدق لا تكرم الفساق في الفساق غير العلماء من دون اكرم العلماء ، واجتماعهما متعارضين في العلماء الفساق ، فان اكرم العلماء يقتضي وجوب اكرامهم ولا تكرم الفساق يقتضي