مجموعها لا جميعها ، وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا ، فلا تغفل.
هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة (١) ، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة ، كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما
______________________________________________________
والحاصل : ان لزم تقديم العام للترجيح او للاختيار في فرض التخيير انما هو في خصوص المرتبة التي لا يجوز ان ينتهي اليها التخصيص ، لان التعارض بنحو التباين بين العام والخصوصات انما هو فيها لا في غيرها ، ففي غيرها حيث لا تعارض بينهما بنحو التباين فلا بد من التخصيص للعام بها.
وقد اشار الى الصورتين الاوليين بقوله : «فلو رجح جانبها» أي جانب الخصوصات وهي الصورة الاولى «او اختير» وهي الصورة الثانية «فيما لم يكن هناك ترجيح» بان كانا متساويين ولكن اختيرت الخصوصات «فلا مجال» في كلتا هاتين الصورتين «للعمل به» أي للعمل بالعام «اصلا» اما في الاولى فلطرحه سندا ، واما في الثانية فلفرض العام بحكم العدم كما عرفت. واشار الى الصورة الثالثة بقوله : «بخلاف ما لو رجح طرفه» أي طرف العام بان كان ارجح منها سندا. والى الرابعة اشار بقوله : «او قدم» العام «تخييرا» لفرض تساويهما.
واشار الى ان تقديم العام على الخصوصات وطرحها للتعارض بنحو التباين انما هو في خصوص المرتبة التي لا يجوز انتهاء التخصيص اليها. واما فيما قبلها من المراتب فحيث لا تعارض بين العام وبينها بنحو التباين ، فلا بد من تقديمها عليه للجمع العرفي بقوله : «فلا يطرح منها» أي من الخصوصات «الا خصوص ما» يرتفع بسبب طرحه محذور الانتهاء الى ما لا يجوز الانتهاء اليه و «لا يلزم مع طرحه المحذور» المذكور فلا مانع «من التخصيص بغيره».
(١) توضيحه : انه لما كان التعارض بنحو التباين هو في خصوص المرتبة التي لا يجوز انتهاء التخصيص اليها ، وفي هذه المرتبة لا بد من طرح ما يستلزم التخصيص وتقديم