.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى : ان يترجح الخصوصات سندا على العام بحيث يستلزم طرح العام سندا ولا اشكال في هذه الصورة في الاخذ بالخصوصات ، ولا يكون تعارض بين الخصوصات بالذات ، لفرض كون الموضوع في كل منهما غير الموضوع في الآخر ولا منافاة بينهما اصلا ، لوضوح عدم المنافاة بين استحباب اكرام العدول من العلماء وحرمة اكرام فساق العلماء ، ولا تعارض بينهما بالعرض ، لانه انما يكون مجال للتعارض بينهما بالعرض حيث يؤخذ بالعام كما سيأتي بيانه.
الصورة الثانية : ان يتساوى العام والخصوصات سندا ، ولكنه يختار جانب الخصوصات. وفي هذه الصورة يكون العام بحكم العدم ، فالحكم فيها هو الحكم في الصورة الاولى ، لعدم التعارض بين الخصوصات لا بالذات ولا بالعرض.
الصورة الثالثة : ان يترجح العام سندا على الخصوصات.
الصورة الرابعة : ان يتساويا ولكن يختار العام.
والحكم في هاتين الصورتين ايضا واحد كما كان واحدا في الصورة الاولى والثانية.
وتوضيح الحال فيهما : انه لما كان السبب في وقوع التعارض بنحو التباين بين العام والخصوصات انما هو لاستلزام التخصيص الانتهاء الى ما لا يجوز الانتهاء اليه عرفا ، ففيما قبل هذه المرتبة لا تعارض بين العام والخصوصات بنحو التباين ، بل لا بد من تقديم الخصوصات جميعها عليه للجمع العرفي وعدم صحة الانقلاب. ولما كان الفرض في هاتين الصورتين تقديم العام عند التعارض بينه وبينها ، فهو انما يتقدم عليها في مورد المعارضة التباينية بينه وبينها ، والمعارضة التباينية انما هي بين العام وخصوص المرتبة التي لا يجوز انتهاء التخصيص اليها ، لا في ما قبلها مما لا مانع من تقديم الخصوصات عليه للجمع العرفي ، وفي خصوص هذه المرتبة يتقدم العام وتطرح الخصوصات. اما فيما قبلها فلا بد من تخصيص العام لاقتضاء الجمع العرفي وعدم الانقلاب ذلك.