اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا ، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا ، فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره (١) ، فإن التباين إنما كان بينه وبين
______________________________________________________
والاول كما مر ان يرد يجب اكرام العلماء ، ثم يرد استحباب اكرام العلماء العدول وحرمة اكرام فساق العلماء. فان العام بعد اخراج العدول والفساق منه لا يبقى له مصداق اصلا ، ولازم ذلك لغوية الحكم بوجوب اكرام العلماء.
الثاني : كما لو ورد يجب اكرام العلماء ، ثم ورد يستحب اكرام العدول منهم عدا زيد العالم العادل ، ثم ورد يحرم اكرام فساق العلماء. فان لازم ذلك كون وجوب اكرام العلماء مسوقا الى اكرام زيد العالم العادل ، وذلك مما يستهجن عرفا.
ففي مقام استيعاب التخصيص او لزوم انتهاء العموم الى ما يستهجن سوقه اليه ـ بناء على عدم الانقلاب ـ يقع التعارض بين العام ومجموع الخاصين ، لانه مع عدم الانقلاب يكون الخاصان في رتبة واحدة بالنسبة الى العام فيقع التعارض بينه وبين المجموع منهما.
وقد اشار الى ان محذور الانتهاء الى ما يستهجن عرفا كمحذور الاستيعاب بقوله : «ما لم يلزم منه محذور انتهائه الى ما لا يجوز الانتهاء اليه عرفا ولو لم يكن مستوعبة ... الى آخر الجملة». واشار الى انه في هذين المقامين يقع التعارض بنحو التباين بين العام ومجموع الخصوصات بقوله : «فلا بد من معاملة التباين بينه» أي بين العام «ومجموعها».
(١) حاصله : انه لما كانت القاعدة الثانوية في المتعارضين بنحو التباين هو الترجيح او التخيير ، فلا بد من ملاحظة الترجيح او التخيير بين العام ومجموع الخصوصات. والى هذا اشار بقوله : «ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه» وهو التخيير.
والصور التي اشار اليها والى احكامها في المتن أربع :