.................................................................................................
______________________________________________________
للقرينة ، وهذا هو الظهور الاستعمالي ، وهذا الظهور محفوظ بين اللفظ والمعنى وان علمنا بعدم ارادته جدا.
الثاني منهما : بناء العقلاء على ان إلقاء اللفظ الذي له ظهور في المعنى ـ اما بالذات لاجل الوضع او بالعرض لاجل القرينة ـ كاشف عن كونه هو المراد بالارادة الجدية. وتقديم الخاص على العام انما يزاحم الاصل الثاني ، لكشفه ان العام لم يرد على عمومه بالارادة الجدية دون الاصل الاول ، لوضوح كون اللفظ وجها للمعنى اما بالذات او بالعرض محفوظا وان لم يكن هو المراد واقعا.
الامر الثاني : ان التعارض بسبب الدليلين هو تنافيهما في الاصل الاول ، لوضوح انه لو لم يكن بينهما في ظهورهما الاستعمالي تناف لا يكونان من المتعارضين حتى نحتاج الى الجمع الدلالي او للترجيح او التخيير.
الامر الثالث : ان كون الدليل حجة بالفعل مورده الاصل الثاني ، وهو كشفه عن الارادة الجدية.
وبيان ذلك : ان المدار على الكشف عن الارادة الجدية في مقام الحجية الفعلية. فاذا لم يكن تخصيص للعام كشف ذلك عن ان العام هو المراد بالارادة الجدية ، واذا كان له مخصص كشف ذلك عن ان المراد بالارادة الجدية من العام هو ما عدا الخاص ، فتكون الحجة الفعلية للمراد بالارادة الجدية. ومن البين انه ليس كون الدليل بما هو حجة بالفعل هو مدار التعارض ، لبداهة انه بعد فرض التعارض بين الدليلين تكون الحجية الفعلية بعد تمامية الجمع بينهما او تقديم احدهما ، فلا بد وان يكون مورد التعارض ما قبل الحجية الفعلية وهو الظهور الاستعمالي ، وهو كون اللفظ له ظهور في معنى ينافي ظهور اللفظ الآخر بخلافه.
الامر الرابع : ان مبنى المتأخرين ـ تبعا لسلطان العلماء ـ ان تخصيص العام لا يستلزم مجازيته ، لان الخاص انما يتقدم على العام من جهة الارادة الجدية لا في