.................................................................................................
______________________________________________________
ذكرنا انه لا يلزم من ورود الخاص بعد العمل بالعام تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لعدم كون الحكم الواقعي فعليا حتى يستلزم قبح تأخير البيان فيه عن وقت الحاجة.
فظهر مما ذكرنا : انه في الفرض المذكور كما لا مانع من كون الخاص ناسخا للعام ، لاحتمال كون الحكم الواقعي في العام بعمومه كان فعليا ولكن كان الى امد خاص .. كذلك لا مانع من كون الخاص مخصصا للعام وان الحكم الواقعي في العام كان ما عدا الخاص وقد كان مانع عن فعليته ، فكان عمومه بعد حضور وقت العمل حكما ظاهريا لا واقعيا دعت اليه مصلحة الحكم الظاهري.
فتبين : انه في هذا المقام الثاني ايضا لا مانع من دوران الامر بين كون الخاص ناسخا للعام او مخصصا له ، فيدور الامر بين ظهورين في العام ظهوره في العموم لجميع افراده ، وظهوره في الدوام والاستمرار. فان لازم كون الخاص ناسخا للعام رفع اليد عن ظهور العام في الدوام والاستمرار ، وبقاء ظهوره في عموم حكمه الواقعي لجميع افراده على حاله ، ولازم كونه مخصصا للعام رفع اليد عن ظهوره في عمومه الافرادي ، وانه واقعا مقصور على ما عدا الخاص ، وبقاء ظهوره في بقاء حكمه الواقعي على الدوام والاستمرار على حاله.
وقد اشار الى المقام الاول بقوله : «كما اذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص ... الى آخر الجملة» بان يكون الخاص واردا أولا ، ثم بعد حضور وقت العمل به يرد العام. وقد عرفت انه في هذا الفرض يمكن ان يكون الخاص مخصصا للعام ، ويمكن ان يكون العام ناسخا للخاص.
واشار الى المقام الثاني بقوله : «او ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام ... الى آخر الجملة» وقد عرفت في هذا الفرض ايضا انه لا مانع من كون الخاص مخصصا للعام وان الحكم الواقعي في العام هو ما عدا الخاص ، ومن كون الخاص ناسخا للعام وكون العام بعمومه حكما واقعيا الى زمان ورود الخاص.