كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
وقد ظهر ايضا مما ذكرنا : ان الجمع الدلالي يشمل مورد الحمل على الاقتضاء والفعلية ، كما في الادلة الثانوية النافية والادلة بعناوينها الاولية والتوفيق العرفي والورود.
وقد اشار المصنف الى مصاديق الجمع الدلالي بالاشارة أولا الى مورد الحمل على الاقتضاء والفعلية بقوله : «او كانا على نحو اذا عرضا على العرف وفّق بينهما بالتصرّف في خصوص احدهما» بحمله على الاقتضاء «كما هو مطّرد في مثل الادلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الاولية مع مثل الادلة النافية» مثل الدليل النافي «للعسر والحرج» ومثل دليل النافي «للضرر» ومثل دليل الرفع الرافع «للاكراه والاضطرار» وهذه الادلة كلها من الادلة الثانوية فهي «مما يتكفّل لاحكامها بعناوينها الثانوية» لوضوح ان دليل العسر رافع للحكم حيث يكون مورده من العسر والحرج ، فحكم الوضوء الحرجي يرتفع لعنوان الحرج الطارئ لا بعنوان كونه وضوءا ، ومثله دليل الضرر ودليل رفع الاكراه والاضطرار فانها كلّها عناوين ثانوية طارئة على الموضوعات بعناوينها الاولية ككونها وضوءا او أكلا أو شربا.
واشار الى ان تقديم الادلة الثانوية النافية وحمل خصوص الادلة الاولية على الاقتضاء من دون ملاحظة للنسبة بينهما بقوله : «حيث يقدّم في مثلها» أي في مثل الدليل النافي للعسر والضرر ومثل الدليل النافي للاكراه والاضطرار ، فانه لا بد من تقديم «الادلة النافية ولا تلاحظ النسبة بينهما اصلا» أي لا تلاحظ النسبة بين الادلة الاولية والادلة الثانوية النافية ، بل تتقدّم الادلة النافية على كلّ حال
(١) أي ان حمل احد الدليلين المتنافيين مدلولا على الاقتضاء والآخر على الفعلية لا يختصّ بالادلة الثانوية النافية والادلة بعناوينها الاولية ، بل يتفق في غيرهما ـ ايضا ـ لزوم حمل احد الدليلين على الاقتضاء والآخر على الفعلية من دون ملاحظة للنسبة