.................................................................................................
______________________________________________________
والمزاحم الأضعف على الاقتضاء ، غايته ان المزاحم الاقوى يمنع الاضعف ويثبت حكم نفسه ، والادلة النافية تنفي الحكم فقط.
ولا يخفى ايضا ان مورد الحمل على الاقتضاء والفعلية يكون التصرّف في احد الدليلين وهو الدليل بالعنوان الاولي ، فانه حيث كان الظاهر منه الفعلية فبحمله على الاقتضاء يكون التصرف فيه لا غير.
الثالث : ان هذا الجمع بين الادلة الثانوية النافية والادلة بالعناوين الاولية هو من الجمع الدلالي ، ولا يتوقف على ملاحظة النسبة بين الدليلين ، بل حيث كان الدليل الثاني النافي بحكم المانع لا بد من حمل الدليل الاولي على الاقتضاء من دون ملاحظة للنسبة بينهما ، فلا فرق بين كون النسبة بينهما عموما مطلقا او عموما من وجه.
ومن مصاديق الجمع الدلالي ما اذا كان احد الدليلين واردا على الدليل الآخر ، فانه مع كون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود لا تلاحظ النسبة بينهما ، بل لا بد من تقديم الدليل الوارد على كل حال. وكون الورود ليس من الحكومة واضح ايضا ، لانه لا بقاء للموضوع فيه ، بخلاف الحكومة فان الموضوع لا بد من تحققه في الحاكم والمحكوم. وينبغي ان لا يخفى انه في الورود يكون التصرّف في الدليل المورود فقط ، لانه هو الذي يرتفع الحكم فيه بارتفاع موضوعه.
ومن مصاديق الجمع الدلالي التوفيق العرفي بين الدليلين ، ومن موارد التوفيق العرفي ما اذا كان كل واحد من الدليلين نصّا في فرد وظاهرا بالنسبة الى فرد آخر ، فان العرف لا يتوقف في الاخذ بنصّ كلّ منهما ورفع اليد عن ظاهر كلّ منهما من دون ملاحظة النسبة بينهما.
ولا يخفى انه يختلف هذا المورد من التوفيق العرفي عن مورد الحمل على الاقتضاء وعن مورد الورود بان التصرّف فيه في كلا الدليلين ، بخلاف مورد الاقتضاء ومورد الورود فان التصرّف في احد الدليلين منهما.