أو بالتصرف فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما (١) ، أو في أحدهما المعين ولو كان الآخر أظهر (٢) ، ولذلك تقدم الامارات المعتبرة على الاصول الشرعية ، فإنه لا يكاد يتحيّر أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما ، حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا ، بخلاف
______________________________________________________
بينهما ، كما في مثل الدليلين المتزاحمين فانه لا بد من حمل الاقوى على الفعلية والاضعف على الاقتضاء من غير ملاحظة للنسبة فيهما.
(١) قد عرفت ان من موارد الجمع الدلالي التوفيق العرفي بين الدليلين ، كما فيما لو كان كلّ واحد من الدليلين نصّا في مقام وظاهرا بالنسبة الى مقام آخر ، فان العرف لا يتوقف في الجمع بينهما بالاخذ بنص كل واحد منهما ورفع اليد عن الظاهر في كل منهما ، والى هذا اشار بقوله : «او بالتصرف فيهما» معا «فيكون مجموعهما قرينة على التصرّف فيهما» فان النصيّة في كلّ منهما قرينة على التصرّف في الآخر ، برفع اليد عن الظاهر في كل منهما.
(٢) قد مرّ ايضا ان من موارد الجمع الدلالي ما اذا كان احد الدليلين واردا على دليل آخر ، فان العرف لا يتوقف في رفع اليد عن الدليل المورود لارتفاع موضوعه بالدليل الوارد عليه من دون ملاحظة للنسبة بينهما ، ومن الواضح ايضا ان في مورد الورود يكون التصرّف في خصوص احد الدليلين وهو الدليل المورود دون الدليل الوارد. والى هذا اشار بقوله : «او في احدهما» أي أو يكون الجمع الدلالي بينهما بالتصرّف في خصوص احدهما «المعيّن ولو كان» الدليل «الآخر اظهر» أي انه لا بد في كون الدليل الوارد اظهر من المورود في الدلالة على رفع موضوع الدليل المورود بالدليل الوارد.