ودعوى أن المتيقن منها غيرها مجازفة ، غايته أنه كان كذلك خارجا لا بحسب مقام التخاطب (١) ، وبذلك ينقدح وجه القول
______________________________________________________
ونهي في شيء واحد ، ولا ريب ان موارد الجمع العرفي كالعام والخاص يتنافي الامر في العام ـ مثلا ـ مع الخاص الذي ينهى عن بعض افراد العام.
وقد اشار الى ما ذكرنا من الاشكال بقوله : «مع امكان ان يكون» الداعي للسؤال عما يعم الجمع العرفي هو «ل» اجل «احتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين ابناء المحاورة» في مورد الجمع العرفي. ولا ريب انه مع هذا الاحتمال يصح سؤال السائل عما يعم موارد الجمع العرفي ، ولا يختص سؤال بغيرها. واشار الى التأييد بقوله : «وجل العناوين المأخوذة ... الى آخر الجملة».
وهذا ايضا لا يخلو عن المناقشة : اولا بما عرفت من ان الظاهر ان الداعي للسؤال هو غير هذا الاحتمال ، بل هو التحير في الوظيفة الفعلية.
وثانيا : ان ظاهر الأسئلة كلها هو مورد المتعارضين غير المعلومي الصدور ، فمثل الآيتين او الخبرين المتواترين خارجان عن مورد الاسئلة ، ولازم كون الداعي هو احتمال الردع هو عموم الجواب حتى للآيتين والخبرين المتواترين اللذين بينهما عموم وخصوص او كان احدهما مطلقا والآخر مقيدا ، ولا يقول به القائل بشمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي ، فلا وجه لهذا الاحتمال.
(١) حاصله : ان ما تقدم كان كله في قبال دعوى ظهور اختصاص الاخبار العلاجية بغير مورد الجمع العرفي.
اما اذا كان الوجه في ما ذهب اليه المشهور من الاختصاص هو دعوى اجمال الاخبار العلاجية من حيث عمومها لمورد الجمع العرفي ، ولا بد مع الاجمال من الاقتصار على القدر المتيقن ، والقدر المتيقن من الاخبار العلاجية هو الترجيح او التخيير في غير موارد الجمع العرفي.