المحاورة ، وجل العناوين المأخوذة في الاسئلة لو لا كلها يعمها ، كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
قطعا. وحيث يمكن ان يكون هو الداعي للسؤال فلا ظهور للاخبار العلاجية في الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي. وهذا لا يخلو ايضا عن المناقشة :
أولا : بما عرفت من ان الظاهر هو ان الداعي للسؤال هو التحير في الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية.
وثانيا : انه لو كان الداعي للسؤال هو التحير في الحكم واقعا لما اكتفى السائل في الجواب بالاخذ بالشهرة او غيرها من المزايا المذكورة في اخبار الترجيح او بالتخيير بينهما ، لان ذلك ايضا لا يرفع التحير في الحكم الواقعي.
وثالثا : ان التحير في الحكم الواقعي موجود حتى مع عدم التعارض ، فان الخبر غير المعارض بمثله لا يزال في مورده تحير في الحكم الواقعي ، فلا خصوصية للتعارض ، مع ان الظاهر ان الداعي للسؤال خصوصية للتعارض ، وليس هي الا التحير في الحكم الظاهري والوظيفة الفعلية.
(١) هذا هو المصحح الثالث لكون السؤال عما يعم موارد الجمع العرفي ، وهو انه مما يحتمل ان يكون الداعي لتعميم سؤال السائل لما يعم موارد الجمع العرفي هو احتماله ردع الشارع عن الطريقة المتعارفة عند ابناء المحاورة في مقام العام والخاص ـ مثلا ـ او المطلق والمقيد ، من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. ومع هذا الاحتمال فلا ظهور للاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي ، لصحة السؤال قطعا عن الطريقة المتعارفة عند ابناء المحاورة من الشارع ، وانه هل هو ممض لها او يردع عنها؟
ويؤيد ما ذكرنا من الاحتمال ان جل العناوين الماخوذة في أسئلة السائلين هي مما تعم الجمع العرفي ، لان عنوانها السؤال عن المتعارضين وهما المتنافيان دلالة ولا ريب ان موارد الجمع العرفي من المتنافيين دلالة ، وايضا فان بعضها عنوانها انه يرد امر