وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بأنه قضية الاطلاقات أيضا كونه استمراريا (١).
______________________________________________________
ويعمل على طبقه. ويتفرّع على الفتوى بالتخيير في المسألة الاصولية انه لا مانع من ان يكون عمل المقلّد لهذا المفتي على خلاف عمل المفتي ، بان يختار المقلّد خبرا غير الخبر الذي اختاره المفتي.
وقد اشار الى المقام الاول وهو ان للمجتهد ان يختار احد الخبرين ويفتي على طبقه بقوله : «ثم انه لا اشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين الى آخر الجملة». واشار الى انه ليس له ان يفتي بالتخيير بين حكمي الخبرين وهو التخيير في المسألة الفرعية بقوله : «ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية لعدم الدليل عليه» أي لعدم الدليل على التخيير في نفس الحكم الفرعي ، وانما قام الدليل على التخيير في الاخذ بايّ واحد من الخبرين وهو من التخيير في الطريق للحكم الفرعي لا في نفس الحكم الفرعي ، فالتخيير في الحكم الفرعي لا دليل عليه «فيها» أي في مسألة التعارض.
واشار الى المقام الثاني وهو الافتاء بالتخيير في المسألة الاصولية بقوله : «نعم له الافتاء به» أي بالتخيير «في المسألة الاصولية» كما عرفت. وقد اشار الى ما يتفرّع على الفتوى بالتخيير في المسألة الاصولية بقوله : «فلا بأس حينئذ باختيار المقلّد غير ما اختاره المفتي الى آخر الجملة».
(١) لا يخفى ان المراد من التخيير الذي وقع الخلاف في كونه بدويّا او استمراريا هو التخيير الثابت بقوله عليهالسلام اذا فتخيّر في مرفوعة زرارة ، والمستفاد من قوله عليهالسلام موسع عليك باية عملت .. وقد وقع الكلام في ان هذا التخيير بدوي او استمراري. ومعنى كونه بدويا انه اذا اختار احد الخبرين فليس له بعد ذلك ان يختار الخبر الآخر. ومعنى كونه استمراريا انه له بعد اختيار احد الخبرين ان يختار الخبر الآخر ايضا.
ومختار المصنف انه استمراري. وقد اشار الى وجهين للدلالة على انه استمراري :