وابتلاعه أفعال متعددة ، وكذا المشروب ، وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (١).
وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاته النفل (٢) ، وعن طاوس أنه قال : لا بأس بشرب الماء في صلاة النافلة (٣) ـ وبه قال الشيخ في الخلاف (٤) ـ لأن الأصل الإباحة. وهو ممنوع ، ومنع الشافعي من ذلك في النافلة والفريضة (٥).
واستدلّ الشيخ (٦) بقول الصادق عليهالسلام ، إني أريد الصوم وأكون في الوتر فأعطش ، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان ، أو ثلاثة قال : « تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء » (٧).
ويحتمل الاقتصار على ذلك للحاجة فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر ، وقال الشافعي : إن قليله مبطل لأنه إعراض ، وله وجه : أنه غير مبطل (٨).
ولو كان في فيه شيء من الطعام ، أو بين أسنانه فازدرده لم تنقطع صلاته إذا كان يمر مع الريق من حيث لا يملكه بلا مضغ ، ولا علك ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٨٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٠٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٤.
(٢) المجموع ٤ : ٩٠ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٠٦ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٣.
(٣) المجموع ٤ : ٩٠ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٣٣.
(٤) الخلاف ١ : ٤١٣ ، مسألة ١٥٩.
(٥) المجموع ٤ : ٨٩ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ٩٥.
(٦) الخلاف ١ : ٤١٣ مسألة ١٥٩.
(٧) الفقيه ١ : ٣١٣ ـ ١٤٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ ـ ١٣٥٤.
(٨) المجموع ٤ : ٨٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٣٤ و ١٣٥.