رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنّ الأذان سهل سمح ، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلاّ فلا تؤذن ) (١) وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الجواز ؛ لحصول المقصود منه فكان كغير الملحن (٢) والفرق ظاهر للنهي عن الأول.
مسألة ١٧٦ : يستحب أن يكون بصيرا إجماعا فإن الأعمى لا يعرف الوقت فإن أذن صح فإن ابن أمّ مكتوم كان يؤذّن للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكان يؤذن بعد بلال (٣) ، فتزول الكراهة إن تقدمه أذان بصير ، أو كان معه بصير عارف بالوقت.
وينبغي أن يكون المؤذن بصيرا بالأوقات لئلاّ يغلط فيقدم الأذان على وقته أو يؤخره فإن أذن الجاهل صحّ كالأعمى إذا سدده غيره.
ويستحب أن يكون صيّتا لعموم النفع به ، فإن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعبد الله بن زيد : ( ألقه على بلال فإنّه أندى منك صوتا ) (٤) أي أرفع ، ويستحب أن يكون حسن الصوت لأنّه أرق لسماعة.
مسألة ١٧٧ : يستحب أن يكون متطهرا إجماعا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( حقّ وسنّة أن لا يؤذن واحد إلاّ وهو طاهر ) (٥) ولأنه يستحب أن يصلّي عقيب الأذان ركعتين.
فإن أذّن جنبا أو محدثا أجزأه ـ وبه قال أكثر العلماء (٦) ـ لأن قوله عليه
__________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٢٣٩ ـ ١١.
(٢) المغني ١ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٩ ، كشاف القناع ١ : ٢٤٥ ، زاد المستقنع : ١٠.
(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٨٧ ـ ٣٨١ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٧ ـ ٥٣٥.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٣٢ ـ ٧٠٦ ، سنن الدارمي ١ : ٢٦٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٥ ـ ٤٩٩ ، سنن البيهقي ١ : ٣٩١.
(٥) سنن البيهقي ١ : ٣٩٧.
(٦) المغني ١ : ٤٥٨ ـ ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣٦.