مسألة ٢٢٦ : الإعراب شرط في القراءة على أقوى القولين ، فلو لحن عمدا فالأقرب الإعادة سواء كان عالما ، أو جاهلا ، وسواء غيّر المعنى مثل أن يكسر كاف إياك ، أو يضم تاء أنعمت ، أو لا مثل أن نصب الله ، أو رفعه ، وسواء كان خفيا ، أو لا.
وللشافعي فيما إذا لم يتغير المعنى وجهان (١) لقوله تعالى ( بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ ) (٢) ولأنّه عليهالسلام أعرب وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) (٣).
مسألة ٢٢٧ : يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات وهي السبعة ، ولا يجوز أن يقرأ بالشواذ ، ولا بالعشرة ، وجوّز أحمد قراءة العشرة ، وكره قراءة حمزة والكسائي من السبعة ، لما فيها من الكسر والإدغام (٤).
ويجب أن يقرأ بالمتواتر من الآيات وهو ما تضمنه مصحف علي عليهالسلام ؛ لأن أكثر الصحابة اتفقوا عليه ، وحرق عثمان ما عداه ، فلا يجوز أن يقرأ بمصحف ابن مسعود ، ولا أبيّ ، ولا غيرهما ، وعن أحمد رواية بالجواز إذا اتصلت به الرواية (٥) ، وهو غلط لأن غير المتواتر ليس بقرآن.
والمعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما ، ولا اعتبار بإنكار ابن مسعود (٦) للشبهة الداخلة عليه بأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يعوّذ بهما الحسن والحسين عليهماالسلام (٧) ، إذ لا منافاة بل القرآن صالح للتعوذ به
__________________
(١) المجموع ٣ : ٣٩٣.
(٢) الشعراء : ١٩٥.
(٣) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٤٦ ـ ١٠.
(٤) المغني ١ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧١.
(٥) المغني ١ : ٥٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧١.
(٦) المجموع ٣ : ٣٩٦ ، الدر المنثور ٦ : ٤١٦ ، تفسير الآلوسي ٣٠ : ٢٧٩.
(٧) مسند أحمد ٥ : ١٣٠.