هذه الآية ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (١) فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره (٢).
وعن مالك روايتان : إحداهما : أن ذلك مستحب ، والثاني : أنه مباح (٣). وروى ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه ، وهو مروي عن الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي (٤). وقال الليث : يرسل يديه إلاّ أن يطيل القيام فيعيى (٥) وقال الأوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك (٦).
مسألة ٣٠٤ : ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في عشرة من الصحابة ، أحدهم أبو قتادة ، فوصف ركوعه كما قلناه (٨).
ومن طريق الخاصة وصف حماد صلاة الصادق عليهالسلام ، قال : ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات (٩). وقال الباقر عليهالسلام : « ومكّن راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى وتلقم بأطراف
__________________
(١) الكوثر : ٣.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ٣٠ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨٥ ـ ٦.
(٣) المنتقى للباجي ١ : ٢٨١ ، الكفاية ١ : ٢٥٠ ، الروضة الندية شرح الدرر البهية ١ : ٩٨ ، القوانين الفقهية : ٥٦.
(٤) المجموع ٣ : ٣١١ ، المغني ١ : ٥٤٩ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.
(٥) المجموع ٣ : ٣١١ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.
(٦) المجموع ٣ : ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٢٣ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٧٩.
(٧) المجموع ٣ : ٤٠٩ ، فتح العزيز ٣ : ٣٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٦٤.
(٨) سنن الترمذي ٢ : ١٠٦ ـ ٣٠٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٩٤ ـ ٧٣٠ ، سنن النسائي ٢ : ١٨٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٢٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٨٥.
(٩) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١.