الناس إن هذا من توقير الصلاة » (١).
وقال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به ، والأمر للوجوب (٢). ونمنع الكبرى ؛ لأنّ زرارة قال : رأيت الباقر عليهالسلام ، والصادق عليهالسلام إذا رفعا رءوسهما من الثانية نهضا ولم يجلسا (٣).
وقال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، والشافعي في القول الآخر ، وأحمد في الرواية الأخرى : يقوم ولا يجلس (٤). ورووه عن علي عليهالسلام ، وعمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس (٥) لأن وائل ابن حجر روى أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بتكبيرة (٦). ولا حجة فيه ؛ لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم ندبيته ، وللشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القويّ (٧).
أ ـ يستحب الدعاء ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « إذا قمت من السجود قلت : اللهم رب بحولك وقوتك ، أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٤ ـ ١٢٧٧.
(٢) الانتصار : ٤٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٨ ـ ١٢٣١.
(٤) المجموع ٣ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٦ ، رحمة الأمة ١ : ٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، الميزان ١ : ١٥٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢١١ ، المغني ١ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥ ، الانصاف ٢ : ٧١.
(٥) المجموع ٣ : ٤٤٣ ، المغني ١ : ٦٠٢ ـ ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥.
(٦) تلخيص الحبير ٣ : ٤٨٦.
(٧) المجموع ٣ : ٤٤١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٤ ، حلية العلماء ٢ : ١٠٢.
(٨) التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣٢٠.