الفصل الرابع :
في أحكام السهو
الأول : فيما يوجب الإعادة :
مسألة ٣٣٥ : من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء كان شرطا كالطهارة ، والاستقبال ، وستر العورة ، أو جزءا منها ، سواء كان ركنا كالركوع ، أو غيره كالتسبيح فيه ، أو كيفية كالطمأنينة. وسواء كان عالما ، أو جاهلا لأن الإخلال بالشرط يستلزم الإخلال بالمشروط ، فلو صحت بدونه لم يكن ما فرضناه شرطا بشرط ، هذا خلف.
والإخلال بجزء من الماهية يستلزم الإخلال بها لتوقف وجود المركب على وجود أجزائه فلا يكون المخلّ ببعض الأجزاء آتيا بالصلاة المأمور بها شرعا ، فيبقى في عهدة التكليف عدا الجهر والإخفات ، فقد عذر الجاهل فيهما بالإخلال بهما باتفاق الموجبين له لقول الباقر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : « إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا ، أو ساهيا ولا يدري فلا شيء عليه » (١) وكذا لو فعل شيئا لا يجوز فعله في الصلاة عمدا بطلت صلاته كالكلام وشبهه وقد تقدم.
ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلّي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٧ ـ ١٠٠٣ ، التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٧.