وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، وإسحاق ، وعمر بن الخطاب ، والنخعي : أول ما يقع على الأرض ركبتاه (١) لأن وائل بن حجر قال : رأيت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه (٢) ، ولأنّ اليدين لمّا تقدم رفعهما تأخر وضعهما كالجبهة. والقول مقدم خصوصا مع ندبيّة الفعل فجاز أن يتركه عليهالسلام أحيانا لبيان الندبية ، ونمنع سبق رفع اليدين.
ولو غيّر إحدى الهيئتين بالأخرى جاز إجماعا ويكون قد ترك الأفضل ، قال الصادق عليهالسلام : « لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه » (٣).
مسألة ٢٦٥ : يستحب أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه ؛ لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود ، وأمكن للساجد ، وقال الصادق عليهالسلام وقد سأله أبو بصير عن الرجل يرفع جبهته في المسجد : « إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي » وكرهه (٤).
فإن وقعت على المرتفع فإن كان بمقدار لبنة فما دون جاز ، وإن كان أزيد رفع رأسه ثم وضعه على المعتدل ، ولا تكون هنا زيادة سجود ؛ لأن الوضع الأول ليس بسجود.
أما لو وقعت على لبنة فإنه يستحب جر الجبهة إلى المعتدل ، ولا يجوز
__________________
(١) الام ١ : ١١٣ ، المجموع ٣ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، فتح العزيز ٣ : ٤٧٢ ، فتح الباري ٢ : ٢٣١ ، السراج الوهاج : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٢ ، المغني ١ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٠ ، الفتاوى الهندية ١ : ٧٥.
(٢) سنن الترمذي ٢ : ٥٦ ـ ٢٦٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٨٦ ـ ٨٨٢ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٤ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٢ ـ ٨٣٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٦ ـ ١٢١٨.
(٤) التهذيب ٢ : ٨٥ ـ ٣١٦.