حرف لم يبطل (١) ، والثاني : عدم البطلان وإن بان منه حرفان لأنه ليس من جنس الكلام (٢) ، والثالث : إن كان مطبقا شفتيه لم يضر كقرقرة البطن ، وإن كان فاتحا فمه فإن بان منه حرفان بطلت وإلاّ فلا (٣).
ولو تعذرت القراءة إلاّ به فهو معذور ، وإن أمكنه القراءة وتعذر الجهر فوجهان عندهم : أحدهما : إنه كالقراءة لإقامة شعار الجهر ، والثاني : المنع لأن الجهر سنة فلا ضرورة إلى التنحنح له (٤).
ولو تنحنح الإمام وبان منه حرفان فللشافعية وجهان في مداومة المأموم : أظهرهما : ذلك لأن الأصل بقاء عبادته والظاهر من حاله الاحتراز عن مبطلات الصلاة ، وأنه غير مختار فيه ، والثاني : المنع (٥) لأن العاقل لا يفعل إلاّ عن قصد ، فالظاهر أن الإمام قاصد فبطلت صلاته فلا يجوز له المتابعة.
مسألة ٣٢٤ : الدعاء المحرّم مبطل للصلاة إجماعا لأنه ليس بقرآن ، ولا دعاء مأمور به بل هو منهي عنه ، والنهي يدل على الفساد ، أما الدعاء بالمباح فقد بيّنا جوازه في جميع أحوال الصلاة.
ولو جهل تحريم المطلوب ففي بطلان الصلاة إشكال ينشأ من عدم التحريم لجهله ، ومن تفريطه بترك التعلّم ، أما لو جهل تحريم الدعاء فالوجه : البطلان.
مسألة ٣٢٥ : القهقهة عمدا تبطل الصلاة إجماعا منّا ، وعليه أكثر العلماء (٦)
__________________
(١) المجموع ٤ : ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥ ، السراج الوهاج : ٥٥ ـ ٥٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠.
(٢) المجموع ٤ : ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧ ، السراج الوهاج : ٥٦ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٥.
(٣) المجموع ٤ : ٧٩ ـ ٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧.
(٤) المجموع ٤ : ٨٠ ، الوجيز : ٤٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٧.
(٥) المجموع ٤ : ٨٠ ، فتح العزيز ٤ ، ١٠٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠.
(٦) المغني ١ : ٧٤١.