أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، وعلى من على يمينه من المأمومين ، وبالثانية شيئين : السلام على الحفظة ، وعلى المأمومين الذين على يساره ، والمأموم إن كان الإمام عن يمينه ينوي أربعة أشياء : الخروج من الصلاة ، والسلام على الحفظة ، والسلام على الإمام ، والسلام على من على يمينه ، وإن سلم عن يساره نوى الحفظة والمأمومين ، وإن كان الإمام عن يساره نوى بالسلام عن يمينه ثلاثة أشياء ، وعن يساره ثلاثة أشياء ، وإن كان تجاهه فإن شاء نواه بالسلام عن يمينه ، وإن شاء بالسلام عن يساره ، والمنفرد ينوي عن يمينه الخروج ، والسلام على الحفظة (١).
إذا عرفت هذا فالتسليمة الأوّلة من الصلاة ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنه ذكر مشروع في محل الصلاة يجوز أن يرد عليه ما يفسد الصلاة فكان منها كالتشهد.
وقال أبو حنيفة : ليست من الصلاة (٣) لقوله عليهالسلام : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنّما هي التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن ) (٤) ولأن السلام ينافيها فلم يكن منها كالكلام. والخبر محمول على ما لم يشرع لها ، وبهذا فارق الكلام أيضا.
مسألة ٣٠٣ : إذا فرغ من التسليم كبّر الله تعالى ثلاث مرات يرفع بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، ثم إن كان له حاجة انصرف في جهتها ، وإن لم تكن له حاجة في جهة أو غرض كان الأولى أن ينصرف في جهة اليمين ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٧٨ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٢ ـ ٥٢٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧.
(٢) المجموع ٣ : ٤٨٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩.
(٣) المجموع ٣ : ٤٨١.
(٤) سنن النسائي ٣ : ١٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩.
(٥) الام ١ : ١٢٨ ، المجموع ٣ : ٤٩٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٨.