الشافعي ـ إلاّ في النكس فله قول بالجواز (١).
ولو قال : سلام عليكم منونا فالأقرب : الإجزاء ؛ لأنّ عليا عليهالسلام كان يقول : سلام عليكم عن يمينه وشماله (٢) ، وظاهر مذهب الشافعي : العدم ؛ لأنه نقص الألف واللام (٣). وليس بجيد ، لأنه نوّن وهو يقوم مقامهما.
هـ ـ يستحب أن يضيف ورحمة الله وبركاته.
مسألة ٣٠٢ : قال في المبسوط : من قال : إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة ، أو على من في يساره (٤).
إذا عرفت هذا فهل تجب نية الخروج عن الصلاة بالسلام؟ الأقرب : العدم ؛ لأنه فعل من أفعال الصلاة فصار كسائر الأفعال ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : تجب ؛ لأنه أحد طرفي الصلاة فصار كالتكبير في وجوب مقارنة النية له (٥).
ولا يجب تعيين النية في الخروج ؛ لأن الصلاة تعينت بالشروع فيها فيكون الخروج عما هو متلبس به يخالف حالة الافتتاح.
قال الشافعي : يستحب أن ينوي الإمام بالتسليمة الأولى ثلاثة
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ١٧٨ ، كنز العمال ٨ : ١٥٩ ـ ٢٢٣٨٠.
(٣) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١١٦.
(٥) المجموع ٣ : ٤٧٦ ، فتح العزيز ٣ : ٥٢٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٧٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٩.