ب ـ يستحب الجلوس متوركا كما تقدم ، وقال الشافعي : يجلس مفترشا كما بين السجدتين (١) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ثنّى رجليه وقعد واعتدل حتى يرجع كل عضو إلى موضعه (٢). وأحمد وافقنا (٣) ليفرّق بينه وبين الجلوس بين السجدتين فيأمن الشك ، هل جلس عن الأولى ، أو الثانية؟.
ج ـ قالت الشافعية : إن قلنا بالجلوس أنهى التكبير حالة الجلوس ، ويقوم بغير تكبير ، وإن قلنا لا يجلس أنهاه مع انتهاء الرفع وذلك عند ابتداء القيام. وقال بعضهم : يتم التكبير عند انتهاء القيام فيمدّه (٤). وقد بينا أنه يكبر عند انتهاء الجلوس.
مسألة ٢٧٢ : يستحب الاعتماد على يديه سابقا برفع ركبتيه عند القيام من السجدة الثانية ، أو من جلسة الاستراحة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق (٥) ـ لأن مالك بن الحويرث لما وصف صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : فلمّا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الاولى واستوى قاعدا ، قام واعتمد على الأرض بيديه (٦).
ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم : رأيت الصادق عليهالسلام
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٤٢ ، الوجيز ١ : ٤٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٧٤ ، المغني ١ : ٦٠٣.
(٢) سنن الدارمي ١ : ٣١٤ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٣.
(٣) المغني ١ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٥.
(٤) المجموع ٣ : ٤٤١ و ٤٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٨٩.
(٥) الام ١ : ١١٧ ، المجموع ٣ : ٤٤٤ ، السراج الوهاج : ٥١ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٦ ، المنتقى للباجي ١ : ١٦٦ ، المغني ١ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١ : ٦٠٣ ، المحرر في الفقه ١ : ٦٤ ، الجوهر النقي ٢ : ١٢٥.
(٦) سنن النسائي ٢ : ٢٣٤ ، صحيح البخاري ١ : ٢٠٩ ، سنن البيهقي ٢ : ١٢٤.