والفرق جواز تقدم نيّة الصوم بالزمان الكثير.
إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النيّة بالتكبير ، بأن يأتي بكمال النيّة قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل ، وهذا تصح صلاته إجماعا.
ولو ابتدأ بالنيّة بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ (١) لأنه قرن بالنية صلاته ، والآخر : لا تصح لأن التكبير من الصلاة فلا يقدم منه شيء على تمام النيّة ، وبه قال داود (٢).
أ ـ لو قدّم النيّة على التكبير فإن استصحبها فعلا حالة التكبير صحت صلاته وإلاّ فلا ، ولو عزبت قبل التكبير لم تنعقد وإن لم يطل الفصل ، خلافا لأبي حنيفة (٣).
ب ـ هل يجب استصحاب النيّة إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك ؛ لأنّ الشرط مقارنة النية عند الصلاة ، والعقد لا يحصل إلاّ بتمام التكبير ، ولهذا لو رأى المتيمم الماء قبل انتهاء التكبير بطل تيممه.
ج ـ لا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا إجماعا لما فيه من العسر لكن يجب حكما إلاّ في مواضع تأتي ؛ فيمتنع عن القصود المنافية للنية الجازمة.
د ـ تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة التي يجب
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٧٧ ، الوجيز ١ : ٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٤.
(٢) المحلى ٣ : ٢٣٢.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٢٣١ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٩.