الحبشة سلّم على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه ، قال أبو مسعود : فأخذني ما قرب وما بعد ، فلما فرغ ، قلت : يا رسول الله أنزل فيّ شيء؟ قال : ( لا ولكن الله يحدث من أمره ما يشاء ، وأن مما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة ) (١) وليس حجة لجواز أن يكون قبل الأمر بالرد ، أو أنه حيّاه بغير السلام وسماه سلاما مجازا.
وقال أبو حنيفة : لا يرد عليه وتبطل (٢) ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل مسجد بني عمرو بن عوف يصلي ، ودخل معه صهيب ، فدخل معه رجال من الأنصار يسلّمون عليه ، فسألت (٣) صهيبا كيف كان يصنع إذا سلّم عليه؟ فقال : كان يشير بيده (٤).
وقال عطاء ، والنخعي ، والثوري : يرد بعد فراغه ، ونقله الجمهور عن أبي ذر (٥).
أ ـ لا يكره السلام على المصلي ـ وبه قال ابن عمر ، وأحمد ـ (٦) للأصل ، ولقوله تعالى ( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (٧) وهو عام ، وحكى ابن المنذر عن عطاء ، وأبي مجلز ، والشعبي ، وإسحاق بن
__________________
(١) صحيح البخاري ٩ : ١٨٧ ، سنن النسائي ٣ : ٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٣ ـ ٩٢٤ ، مسند أحمد ١ : ٤٣٥ و ٤٦٣ وفي جميع المصادر ورد عن ابن مسعود.
(٢) اللباب ١ : ٨٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٣٧.
(٣) كذا في الأصلين. والسائل هو عبد الله بن عمر كما في المصادر.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٢٥٩.
(٥) المجموع ٤ : ١٠٥ ، الميزان ١ : ١٥٩ ، المغني ١ : ٧٤٨.
(٦) المغني ١ : ٧٤٨ ، المجموع ٤ : ١٠٥.
(٧) النور : ٦١.