وآله في غزاة أو سرية فلما كان آخر السحر عرسنا فما أيقظنا إلاّ حرّ الشمس فأمرنا فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس ونزلنا فقضى القوم حوائجهم ، وأمر بلالا فأذّن فصلّينا ركعتين ، ثم أمره فأقام فصلّى الغداة (١). ولا حجة فيه.
الثالث : إن كان يرجو اجتماع الناس أذّن (٢) لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يؤذن بعرفات للعصر ، ولا بمزدلفة للعشاء (٣) لاجتماع الناس. ولا حجة فيه لسقوطه هناك للاشتغال بالعبادة.
أ ـ الأذان وإن استحب لكنّه في الأداء أفضل إجماعا.
ب ـ يجزيه مع التعدد الأذان لأول ورده ، ثم الإقامة للبواقي ، وإن اقتصر على الإقامة في الجميع أجزأه.
ج ـ إذا جمع بين صلاتين أذّن للأولى منهما وأقام ، ويقيم للثانية خاصة سواء كان في وقت الأولى أو الثانية وفي أي موضع كان ؛ لأنّ الصادق عليهالسلام روى عن أبيه عن جابر : « أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين » (٤).
وقال أبو حنيفة : لا يقيم ولا يؤذّن للعشاء بمزدلفة (٥) لأنّ ابن عمر صلّى
__________________
(١) مسند احمد ٤ : ٤٤١ ، سنن الدارقطني ١ : ٣٨٥ ـ ١١.
(٢) المجموع ٣ : ٨٤ ، فتح العزيز ٣ : ١٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٢ ، المغني ١ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ١ : ٤٤٧.
(٣) سنن النسائي ٢ : ١٥ و ١٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٥ ـ ٣٠٢١.
(٤) سنن النسائي ٢ : ١٦.
(٥) المبسوط للسرخسي ٤ : ١٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٤٥ ، عمدة القارئ ١٠ : ١٢ فتح العزيز ٣ : ١٥٦ ، الموطأ برواية الشيباني : ١٦٥ ذيل الحديث ٤٩٠.