تختص به السورة من آياتها وأن البسملة آية منها ومن غيرها.
مسألة ٢٢٣ : يجب أن تقرأ بالعربية ولا يجزئ مرادفها سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لا ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (١) ـ لقوله تعالى ( بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ ) (٢) ( قُرْآناً عَرَبِيًّا ) (٣) ولأن النبيّ عليهالسلام داوم عليه وقال ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (٤) ولأنه معجز بلفظه ونظمه فلو كان معناه قرآنا لم يتحقق الإعجاز.
وقال أبو حنيفة : هو مخير إن شاء قرأ بالفارسية ، أو تلفظ بالعربية ما يكون تفسيره لفظ القرآن (٥). وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن كان يحسن القراءة فلا يجوز أن يقرأ بلسان غيرها ، وإن كان لا يحسنها جاز أن يقرأ بلسان غيرها يفسرها (٦) لقوله تعالى ( لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) (٧) ولا يمكن أن ينذر الفرس إلاّ بلسانهم ، ولأن كل ذكر وجب في الصلاة فإنما يعتبر معناه خاصة كالخطبة.
والقرآن حجة على العجم لقصور العرب عنه ، ولأنه إذا فسّره لهم كان الإنذار به دون التفسير ، ويخالف الخطبة ؛ لأن غيرها مثلها ولا مثل للقرآن ، وألفاظها لا إعجاز فيها بخلاف القرآن.
مسألة ٢٢٤ : لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم ، وكذا لو لم يحسن العربية لإجماع العلماء على القراءة ، ولأن وجوب القراءة يستدعي وجوب
__________________
(١) المجموع ٣ : ٣٧٩ و ٣٨٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٨٠ ، المغني ١ : ٥٦٢.
(٢) الشعراء : ١٩٥.
(٣) طه : ١١٣.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٧٢ ـ ١.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٢.
(٦) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٧ ، بدائع الصنائع ١ : ١١٢.
(٧) الانعام : ١٩.