دعاء ، وقد دعا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لقوم ، ودعا على آخرين (١) وهو محكي عن الشافعي (٢) وظاهر مذهبه : البطلان (٣) لأن معاوية بن الحكم السلمي قال : صليت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : وأثكل أماه وما شأنكم تنظرون إليّ؟ قال : فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني ، فلما صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التكبير وقراءة القرآن ) (٤) ولا حجة فيه لأن إنكاره عليهالسلام وقع على كلامه لا على تسميته.
إذا عرفت هذا فإنه يجوز أن يحمد الله تعالى إن عطس هو أو غيره لأنه شكر لله تعالى على نعمه ، ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا عطس الرجل فليقل : الحمد لله » (٥) وقال له أبو بصير : أسمع العطسة فأحمد الله وأصلي على النبي عليهالسلام وأنا في الصلاة؟ قال : « نعم ولو كان بينك وبين صاحبك البحر » (٦).
مسألة ٣٢٣ : التنحنح جائز لأنه لا يعد كلاما ، وأظهر وجوه الشافعية : البطلان به إن ظهر منه حرفان ، وإن لم يبن كما إذا استرسل سعال لا يبين منه
__________________
(١) انظر على سبيل المثال : سنن البيهقي ٢ : ١٩٧ وما بعدها ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٣١٦ ، مصنف عبد الرزاق ٢ : ٤٤٥.
(٢) المجموع ٤ : ٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧.
(٣) المجموع ٤ : ٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١١٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٩٧ ، السراج الوهاج : ٥٦.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ـ ٥٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٤ ـ ١٧ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٤ ـ ٩٣٠ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، مسند أحمد ٥ : ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٤٩ ، مسند الطيالسي : ١٥٠ ـ ١١٠٥.
(٥) الكافي ٣ : ٣٦٦ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٧.
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٦ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ـ ١٣٦٨.