قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد (١) ـ لأن النبيّ عليهالسلام لم يعدل عن قوله : الله أكبر (٢).
وقال أبو حنيفة : يجوز (٣) لقوله تعالى ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) (٤). ولم يفصّل ، وما ذكرناه مخصص.
ولا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا وعند الإصطخري من الشافعية (٥) ، وبالفرق فإن المقصود الإخبار عمّا في نفسه من الإيمان وهنا لفظ وضع لعقد الصلاة.
أ ـ لو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم إلى أن يضيق الوقت فإن صلّى قبله مع التمكن لم تصح ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ وإن ضاق كبّر بأي لغة كانت ، ثم يجب عليه التعلم بخلاف التيمم في الوقت إن جوزناه ؛ لأنا لو جوزنا له التكبير بالعجمية في أول الوقت سقط فرض التكبير بالعربية أصلا ؛ لأنه بعد أن صلّى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت وفي الوقت الثاني مثله بخلاف الماء فإن وجوده لا يتعلق بفعله ، والبدوي إذا لم يجد في موضعه المعلم
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢٩٩ و ٣٠١ ، الوجيز ١ : ٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، المغني ١ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٢.
(٢) انظر على سبيل المثال الفقيه ١ : ٢٠٠ ـ ٩٢١ وصحيح مسلم ١ : ٢٩٢ ـ ٣٩٠.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ٣٦ ، المجموع ٣ : ٣٠١ ، المغني ١ : ٥٤٢ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٢.
(٤) الأعلى : ١٥.
(٥) المجموع ٣ : ٣٠١.
(٦) الام ١ : ١٠٠ ، المجموع ٣ : ٢٩٣ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٥٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٥ ، فتح الوهاب ١ : ٣٩ ، المغني ١ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٤٢.