الشافعي (١) ـ لأنّ العالم بالقبلة ليس له أن يجتهد ، والمجتهد ليس له أن يقلد.
فلو قلّد بعضهم بعضا بطلت صلاة المأموم قطعا ؛ لأنّ إمامه إن كان على الحق فلا صلاة له وإلاّ فصلاة الإمام فاسدة ، ولا يجوز الاقتداء بمن صلاته فاسدة.
وقال أبو ثور : تصح صلاة المأمومين وشبّهه بالواقفين في الكعبة ، ويستقبل كلّ واحد منهم بعض الحيطان فإنّ صلاتهم صحيحة وإن اختلفت الجهة ، ولأنّه لا يقطع بخطإ إمامه وصواب نفسه (٢). ويفارق الواقفين حول الكعبة لأن كلّ واحد منهم مستقبل قطعا وهنا المأموم يعتقد خطأ إمامه ، والخطأ وإن لم يقطع به لكنه يقطع بحكمه ، وقول أبي ثور ليس بعيدا كالمصلّين في حال شدة الخوف.
أ ـ لو كانوا في بيت مظلم فاجتهدوا وجمعوا فلما أصبحوا علموا أن كل واحد صلّى إلى جهة أخرى ولم يعلموا الى أيّ جهة صلّى الإمام فالوجه صحة صلاتهم ؛ لأنّه لم يعلم الخطأ في فعل إمامه ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي (٣).
ب ـ لو أدى اجتهاد الجماعة إلى جهة ثم تغير اجتهاد بعض المأمومين انحرف وبنى على صلاته ونوى الانفراد ، ولو تغير اجتهاد الإمام خاصة انحرف واستمر المأمومون منفردين.
__________________
(١) المجموع ٣ : ٢١٤ ، فتح العزيز ٣ : ٢٤٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٥٠٣.
(٢) المجموع ٣ : ٢١٤ ، المغني ١ : ٥٠٤.
(٣) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.